ابن أبي شيبة الكوفي
339
المصنف
( 94 ) في الرجل يزوج الرجل فينكر ، ما حال الصداق ؟ ( 1 ) حدثنا عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا خطب الرجل على الرجل فزوجه فأنكر عليه الاخر فحقها ثابت : على هذا نصف الصداق . ( 2 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه أن يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه قال الشعبي : إن أجاز الزوج النكاح فهو جائز وإن لم يجزه فليس بشئ وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها . ( 3 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل زوج أباه وهو غائب ولم يرض الأب قال : الصداق على الابن فإن زوج الأب الابن فلم يرض الابن فالصداق على الأب . ( 95 ) في العزل والرخصة فيه ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن جابر قال : كنا نعزل والقرآن ينزل . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة عن زيد أن زيدا كان يعزل عن جارية له . ( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة أن زيدا وسعدا كانا يعزلان . ( 4 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن إسماعيل الشيباني أنه حلف على امرأة رافع بن خديج فأخبرنه أنه كان يعزل أو يعزل من قروح بها كيلا يغتسل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن زائدة عن عمر ابن عباس في قوله : ( نساؤكم حرث لكم ) قال : من شاء أن يعزل فليعزل ومن شاء أن لا يعزل فلا يعزل . ( 6 ) حدثنا ابن علية عن التيمي عن يحيى بن عباد أن خبابا كان يعزل عن سراريه . ( 7 ) حدثنا ابن علية عن يحيى عن ابن أبي إسحاق عن أبي سعيد يعني عامرا أن سعدا كان يعزل .
--> ( 94 / 1 ) خطب عليه : أي خطب ابنته أو وليته . ( 95 / 5 ) ( ونساؤكم حرث لكم ) سورة البقرة الآية ( 223 ) والعزل هو أن ينفصل عنها قبل القذف .